الصفحه ٣٧٥ :
الأصل لمخالفة قولها له وهو أصالة عدم التقدم لا استصحاب النكاح ، لأن
الأصل المعمول به في المقام
الصفحه ٣٨٩ :
ما تقتضيه يده من الربط به ، فكل من حيث الربط الحاصل له به باليد مدعى
عليه ، وبالنسبة إلى الربط
الصفحه ٤٠٦ : ، وحينئذ فيصرف
ظاهر قوله في بعض النصوص : صاحب الدابة وأولى بها وكونه له ، بإرادة ذلك في مرحلة
الظاهر دون
الصفحه ٢٠ :
عدم تجدد مال له بعد التصرف حتى يتدارك به حق الوارث فيما تصرف فيه.
وفيه : أن شرط
الصحة وفاء الثلث
الصفحه ٨٧ : ـ موثقة
عبيد بن زرارة والبقباق : «قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل تزوج
امرأة ثم مات عنها
الصفحه ١١٤ : ، ولا يجدي كون الزرع في مدة الإجارة كان بحق ، إذ لا يوجب ذلك حقا
له فيما زاد عليها ، فهو فيه ظالم مندرج
الصفحه ١٨٨ : ، بل إن لم يقم إجماع ،
أمكن دعوى القبول في حال عدم العلم من الخصم فضلا عن صورة الموافقة له على الإقرار
الصفحه ٢٨٦ : والأمانة الشرعية
التي معناها استنابة المأذون في حفظ مال المالك بجعل الشرع ، كالثوب الذي أطارته
الريح وأما
الصفحه ٣٩٧ : باعتبار المجموع قوله :
هما بيني وبينك ، مع احتمال الإشاعة أيضا بتثليث الاحتمالات فيه بكونه : إما له أو
الصفحه ٤٢٦ :
(رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث) : اختلاف الفقهاء
في موضعين : الموضع الأول فيما تحرم منه
الصفحه ١٠٩ :
الأستاذ عمنا ـ رحمه الله ـ في (ملحقات برهانه) (١) أو ليس الا
لكون القيمة تداركا للمالية ، فإذا تلفت بتلف
الصفحه ١١٠ : : في المسافة الملفقة
، والرجوع عن قصد الإقامة ، وتصرفات المريض وميراث الزوجة ، تأليف الحجة آية الله
الصفحه ١٢٨ : الرضاع بشرائطه كما يعرب عنه ما قيل : «ان
لحمة الرضاع كلحمة النسب» (٢) : له تأثير في ذلك الربط الأصلي ولو
الصفحه ٣٠٨ : أرضا
ميتة فهي له» وقوله في النبوي المنجبر : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو
أحق به» (١) الشامل
الصفحه ١٦٠ : ـ أصلحك الله ـ؟ فقال : لا ، قال : فلم أزل أعد عليه حتى
بلغت عشر رضعات» (١) بناء على مخالفة الجواب بما بعد