الصفحه ٤٢١ :
عقد القرض ، ولزومه ، لأنه على الأول كان له فسخ العقد الموجب لرجوع المال
الى مالكه فوجب حينئذ قبوله
الصفحه ٢٣٣ :
له ، بل كان من حيث رئاسته الكبرى على كافة الأنام الموجب للرجوع إليه في
كل ما يرجع الى مصالحهم
الصفحه ١٢ :
أن يعطي فرسا من أفراسه أو كتابا من كتبه ، للمنع عن التصرف فيه الموجب
لعدم انعقاد النذر عليه فيما
الصفحه ٤١٨ : واضح.
(المسألة الرابعة)
: في متعلق القرض وما يصح اقتراضه. وقد ذكروا له ضابطا ، وهو أن كل ما يضبط وصفه
الصفحه ٣١١ :
غير أنه لما ورد دليل خاص في خصوص الموات قد دل على حصر سبب الملك بالاحياء
، وجب خروج التصرفات
الصفحه ١١ :
من ماله فإن الذمة غير داخلة في الحجر المسبب عن المرض ، كما انها غير
داخلة في الحجر المسبب عن الفلس
الصفحه ٣١٠ : مقيد له في خصوص جهة من
جهات إطلاقه بالنسبة إلى فرد مخصوص من إفراد موضوعه العام ، كان ذلك الفرد من غير
الصفحه ٣٣٢ : .
منها ما ذكره
المدقق التستري الشيخ أسد الله ـ قده ـ في رسالته المعمولة لهذه (القاعدة) ما لفظه
: «ومما
الصفحه ٣٥٥ : حيث كونه مشكوكا
إلحاقا له بالغالب ، فالحيثية المزبورة مأخوذة في موضوعها والبينة ، وان كانت
أمارة كاشفة
الصفحه ٣٩٠ : عليه بعدم يد له
على العين يراد رفعهما عنه ، فقول كل منهما : هي (لي) دعوى بلا مدعى عليه فلا يمين
فيها
الصفحه ٢٠٦ :
بالمحرمات من الرضاع ، كما عرفت الخلاف فيه ، وأن الأقوى هو الثبوت في
الأول ، والعدم في الثاني
الصفحه ٣٨٨ :
(المقام
الثالث)
في التداعي
وبيان جملة من أحكامه ، فنقول : لو تداعيا في ملكية عين : فلا يخلو
الصفحه ١٨٣ : واحد ـ وأما الكلام في مهورهن ، فيعلم مما تقدم.
الرابع : لو
كان له زوجتان كبيرتان وزوجة صغيرة فأرضعتها
الصفحه ١٩٦ : قال : هو ملكه ، لأني رأيت يده عليه
أو رأيته يتصرف فيه بغير مانع وغاية ما يقال : ان الشاهد ليس له وظيفة
الصفحه ٢٦٨ : صريح قوله : (الأقرب منهم الى الميت فالأقرب). ويشهد له ذكر الفرع في
الوصية التي موضوعها لو مات وله أطفال