الصفحه ١٣١ : لم تكن عمة أو خالة. وكذا في البنوة أيضا فإن
أخت الابن من النسب محرمة : إما لكونها بنتا له أو ربيبة
الصفحه ٤٠٨ :
اليد : ان كانت مستقلة تفيد الملكية المستقلة ، وان كانت مزاحمة تفيد
الملكية في الجملة ، بخلاف
الصفحه ٩ : (٢) ولكون الخروج عن الملك في ذلك مقيدا
__________________
أو له. ولكل منها شروط وأحكام مفصلة في مضانها
الصفحه ١٠٦ : على القبول؟ قولان :
اختار ثانيهما
جماعة نظرا الى ظهور علة الحرمان في الإرفاق بالوارث والتوسعة له
الصفحه ٤٢٩ :
المبحث الثاني ـ في الولاية بالقرابة ، وهي للأب والجد
له من النسب. وتحقيق المسألة بصورها الثلاثة : اشتراك
الصفحه ٣٩٨ :
إلا أن النقض
به ليس الا من جهة عدم ذكر اليمين فيه مع الحكم بالتنصيف ، وهو لا ظهور له في
العدم بحيث
الصفحه ٣٥٧ : ، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلا رواه عن معاوية بن وهب ، قال قلت لأبي عبد الله (ع)
: الرجل يكون له العبد
الصفحه ٣٦٩ : الوطء والطلاق بعده ، وهذه الموارد ،
وان قبل قول المدعي فيها ، إلا أنه لا لأمر جامع بينها : من كونه
الصفحه ٧ : ، المعصومين ، حجج الله على الخلق أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
إلى يوم الدين.
(مسألة)
: اختلفت كلمات
الصفحه ٣٧٨ : المستفيضة شاملة له أيضا ، ولا كذلك في
دعوى الوكيل الرد
الصفحه ٤٠٩ : في يده والمدار في الترتيب والتقارن على ما يصدق عليه
أحدهما في العرف فلا تقدير له بحسب الزمان حتى يكون
الصفحه ٤٢ :
في المعروفية بين الأصحاب ، والظاهر ـ تحقق الشهرة على الأصل بين القدماء ،
وعلى الثلث بين المتأخرين
الصفحه ١٥٥ : الصبي لأن نسبتها اليه بالجدودة انما يتحصل من رضاعه
من مرضعته ورضاع مرضعته منها ، ومعلوم أن اللبن في
الصفحه ١٨٢ :
وان أبيت إلا
كونه معاوضة ، فالمعوض نفس التسليط الحاصل بالعقد لطرو الانفساخ في الأثناء غير
أنه لو
الصفحه ١٥٩ : » (٤).
والخبر : «قلت
له يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟ فقال : لا الا ما اشتد عليه العظم
وأنبت اللحم