الصفحه ٤٠١ : حتى يقضى له
بمجردها بعد الكشف بها عنه ، كيف ولا يزيد الإقرار على الوجدان لو كان في يد
أحدهما ، فإنه
الصفحه ٤٠٢ :
المقر له بحكم ذي اليد. ولو قال في الجواب : ليست لي ولا أعرف لمن هي ، كان
كما لو لم تكن في يد أحد
الصفحه ٤٠٤ :
وأقام كل واحد منهما بينة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين ، فعلم
السهمين كل واحد منهما بعلامة
الصفحه ٣٧٩ : أن المالك ائتمنه
عليه وإن اطمأن بحفظ الوكيل لما له المسبب عن اطمئنانه بأمانته ، فهو أمين عنده في
حفظه
الصفحه ٣٩٦ : بالعدد الموجب لكون الواحد
المتنازع فيه مرددا بين كونه : إما له أو لصاحبه ، وحينئذ فيخرج عن محل البحث
الصفحه ٢٤ : بعدم نفوذه في المفلس
المحجور عليه لو أقر بالعين دون الدين ، إذ لعل المانع عنه فيه هو حجر الحاكم الذي
هو
الصفحه ٣٦٦ :
لواحد من العدد ، فلا يد لمن ادعاه أيضا بعد نفي الغير له عن أنفسهم اللهم الا أن
يجاب عنه بأن السبب في
الصفحه ٤٠٧ : معارض له فيها ، وقياسها
باليد قياس مع الفارق ، لأن اليد وان كانت مزاحمة تفيد الملكية الا أنها ـ في
الصفحه ٣٧٣ :
قوله الأصل المعمول به في الخصومة وهو أصالة الصحة ، ومن يزعم الصحة منكرا لموافقة
قوله له وان كان مخالفا
الصفحه ٣٨١ : عليه ، فهو مقدم على الأصل فيه ، فهو مدع
لمخالفة قوله له ، فيطالب بالبينة عليه ، والأقرب فيه القبول
الصفحه ٢٦٠ : إلى أغراضهم الدنيوية في حق أولادهم وعليه فليس
له أن يتصرف فيه لغير ما قرره من الكيفية المجعولة بأصل
الصفحه ٤١٣ : قال فيه : «ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من
جبال رضوى وطور (سينا) حسنات ، وان
الصفحه ٤٢٨ : تقبل الشهادة المطلقة على الرضاع بل لابد
من تفصيلها. ويتم الكلام في مقامين : الأول ـ في طريق الشهادة
الصفحه ٣٢٤ : ـ واختصاص قاعدة قبول قول من يدعي مالا لا يد لأحد عليه
بما لا يكون له منازع ـ كما ستعرف ـ والمفروض كون كل
الصفحه ٨١ : ).
(٢) هكذا في الأصل مع العطف. ولعل الصحيح بدون واو العطف فإن أبا الصلاح هو
نفسه النقي بن نجم بن عبيد الله