الصفحه ٣١٢ : له. وأما المنافيات له فغير موجب لها لعدم قابلية دخولها في الملك وعدم
تسويغ ما ينافي الوقف من التصرف
الصفحه ١٩٣ : : مرة يكون له واقع لا يختلف باختلاف الآراء والأنظار ، كالملكية
والزوجية ونحوهما وانما الاختلاف في بعض
الصفحه ١٩٥ : له واقع يشهد بثبوته وتحققه في الواقع ، ولا تؤول
الشهادة عليه إلى الفتوى والاجتهاد.
نعم لو ان ما
كان
الصفحه ٢٥٣ : بالوطء حتى يقال بانتفائها بالنسبة إليه كما
في (الجواهر) تبعا لغيره (واضحة) الضعف ، إذ المصلحة الموجبة له
الصفحه ١٨٥ : كلمة «دَخَلْتُمْ بِهِنَّ» فيها.
وأنت خبير بأن
الدخول لا مدخلية له في صدق «نِسائِكُمْ» على من كانت
الصفحه ٢٣٦ :
ومنها ـ الولاية
على الغائب في أمواله في الجملة (١) ، فإن القدر الثابت أن له التصرف فيها ولاية ببيع
الصفحه ٣١٤ : دالة عليه ، ولأنه مدعى عليه وغيره مدع ، وقيل : لا ، لان
اليد لا تأثير لها في النسب ولا في ترجيحه
الصفحه ٣٣٤ :
في حق الجد كعكسه. وإذا أقر الصبي بالوصية في المعروف نفذ في حق وليه في
حياته ووارثه بعد موته. وإذا
الصفحه ٣٩٩ : باليد فيقضى له بما في يده الموجب للتنصيف على التقديرين
وان اختلفا في الاعتبار.
وتظهر الثمرة
بينهما
الصفحه ٢٧١ : في الخروج عما لهما الولاية عليه وهو الطلاق.
وهل يعتبر في
تصرفهما رعاية المصلحة له ، أو يكفي عدم
الصفحه ٣٠٠ :
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
الصفحه ٣٨٤ : له ، فيتوجه عليه اليمين. وأما الأخبار ـ فمع
معارضتها بغيرها وكونها حكاية فعل لا عموم فيه ـ محمولة على
الصفحه ٣٣٨ : ، وفيها : «إذا رأيت شيئا في يد
رجل ، أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال : نعم».
(٢) تعليل للإشكال المذكور
الصفحه ٧٧ : عنه ومخاطب به ، حيث لا طريق له على الوارث ، فظهر لك من
مجموع ما ذكرنا أن الأقوى في مسألة المنجزات في
الصفحه ٣١٦ : إنكار المالك له ، كما يقدم قول
المستولي على غيره لو ادعى الاستحقاق أيضا لاتحاد جهة الاختصاص بهما معا