الصفحه ٢٤٢ : ، فالأقوى ـ ولعله الأشهر ـ كون
الولاية فيه له أيضا ، دون الولي الإجباري لانقطاع ولايته بالبلوغ والرشد. (رد
الصفحه ٢٢١ : ، وتبصرت فيما عرفناك في ولاية النبي صلّى الله عليه وآله ،
والامام عليه السلام ، فلنراجع إلى ما هو المهم في
الصفحه ٣٩٤ :
المثمن مقام الثمن في دوران الاشتباه بين كونه : إما له أو لصاحبه.
(لا يقال) ان
مقتضى الشركة في
الصفحه ٢٧٣ : ولعل من ذلك جواز تزويج
الصغير والصغيرة لغير الأب والجد له ، وان كان قيما ، فإن الأصحاب اختلفوا في ثبوت
الصفحه ٣٣٣ : موافقيته له في العدول عن الإنشاء
إلى الإقرار به ، فلذا اعتبر تصديق إقراره في ثبوت المقر به شرعا.
وقال
الصفحه ٣٦٢ : قوله في
ترتيب آثار الملك له وجواز المعاملة معه عليه. وما ذكرنا من الاحتمالات في نفي
اليد في القاعدة
الصفحه ٤١٧ : اللازمة ، والله العالم.
(تنبيه) لو رهن
عينا في عقد قرض إلى أجل ، فالأجل للرهن دون القرض ، فله المطالبة
الصفحه ٢٢٧ : تستلزم وجودها لهم في الجملة ،
دون القدر الثابت منها للنبي ـ صلّى الله عليه وآله ـ لقوة احتمال تبعية
الصفحه ١٧٦ : للزوج ، لا عدم ضمانها له بما أضرته به أو
أتلفته عليه ، ولو اشتركا في السبب ، فستعرف الكلام فيه ان شا
الصفحه ٢٩٨ : تشتهي السفن) من قصيدة له ـ كما في
ديوانه يستهلها بقوله :
بمَ التَعلل لا أهل ولا وطن
الصفحه ٨٩ : مطويا ، فاذا فيه : ان النساء ليس
لهن من عقار الرجل إذا توفي عنهن شيء ، فقال : أبو جعفر ـ عليه السلام
الصفحه ٣٨٧ : الحاجة ومع البينة لا حاجة له اليه ، الا أنه يطالب بدفع
حجة المدعي أما بإبطالها كالجرح أو بالمعارضة بمثلها
الصفحه ٢٣١ : الفقيه هو المتيقن ممن كان له ولاية ذلك ، انما الكلام
في اختصاصها به ، ان ثبت عموم النيابة له ، وإلا
الصفحه ٢٩٥ : لم يحرز المشتري الغبطة له في بيعه ، إذ لم يقع منه فعل حتى
يحمل على الصحيح بل هو متصد لوقوعه ، وغير
الصفحه ٣٤١ : لا اختصاص له بأحد يوجب انتزاع الاختصاص الخاص اليه ، وحيثما شك
فيه كان مقتضى الأصل عدمه (وسبق) الملكية