الصفحه ٣٦١ : ، ولذا قيده به توضيحا في (في القواعد) حيث قال : «وكل من
ادعى ما لا يد لأحد عليه ولا منازع له فيه قضي له
الصفحه ٣٥١ : عرفت من تضمن اعترافه له دعوى الانتقال منه اليه فتلغو يده وبطالب بالبينة. بل
ويحتمل أن يكون مثله في
الصفحه ٣٦٤ : ذوي أيد عليه : ما ذهب اليه غير واحد في باب اللقطة في
الحكم بأن ما يقرب من اللقيط أو غيره بكونه له اليد
الصفحه ٧٤ : بالوصية على هذا. وأقرب
للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا
ذلك
الصفحه ٣٩٥ : كان طبقا لما كان له قبل التلف ولو تساويا في قدر المال
فيقسم الموجود بينهما بالسوية ، ويوزع التالف
الصفحه ٣٠٤ : أزيد مما يفيد ملك المنفعة أو الانتفاع ، أو يختص
بالسالك بدعوى اختصاص اليد له المستكشف بمشاهدة تصرفه فيه
الصفحه ١٩ : له عن ملكه حينما يملك المال كله (فاسد) لأنه يكفي في المنع تعلق حق الغير
به كالرهن الممنوع عن تصرف
الصفحه ٧٢ : وهو المحكي عن أبي الصلاح ، ولم أجد موافقا له
في التفصيل بين التهمة وعدمها في حال الصحة ، بل قبل ـ بعد
الصفحه ٢١٨ : معاملات بعضهم من بعض. وبالجملة ، ليس
سلطنتهم على الرعية كسلطنة السيد على مملوكه الجائز له التصرف فيه لمحض
الصفحه ٢٣٠ : الثاني (٣) لكن الكلام في
ثبوتها له بنحو العموم على وجه يرجع إليه حيث ما شك في مورد ثبوتها له فيه أولا
الصفحه ١٨٧ : وقوى في (الجواهر) قبول قوله في تكذيب نفسه
بإبداء التأويل المحتمل في حقه مع تصديقها له ، مناقشا في شمول
الصفحه ٣٧٦ :
التعريف له بلازمه وخاصته لا التعريف له بالكنه والحقيقة حتى ينطبق عليه
طردا وعكسا ، فالكل يحومون
الصفحه ١٥١ :
فرض تغذيته بالمأكول في تلك المدة فإن الرضاع ـ حينئذ ـ لا تأثير له في التحريم
أصلا ، بل يعتبر في تأثير
الصفحه ٢١ :
ووجه الثاني
وهو المنع مطلقا ـ أن المريض بالمرض المعقب بالموت ليس له سلطنة تامة في ملكه كما
كان له
الصفحه ٢٤٣ : .
فان لم يستلزم
ذلك صح نكاحه بنفسه مطلقا ، وان لم تكن له به حاجة ، لأنه ليس محجورا إلا في ماله
الذي ليس