الصفحه ٦٦ : الكتاب
من نفائس المخطوطات في مكتبة آل كاشف الغطاء الخاصة ، وهو مجلد ضخم مستوعب للشرح
والتفصيل والتحقيق
الصفحه ٢٠٢ : تدع أجرة».
(٤) قال : في أخريات الطرف الثالث في أقسام الحقوق : من كتاب الشهادات : «وفي
قبول شهادة
الصفحه ٣٥ : ، وتأخرها عن الديون وتزاحم الوصايا» (١).
وفي (القواعد)
في كتاب الوقف منه : «ولو وقف المريض على ابنه وبنته
الصفحه ٢٠٥ :
__________________
(١) نبوي مشهور مروي بطرق مختلفة. ذكرت في الوسائل في أوائل أبواب ما يحرم
بالرضاع من كتاب النكاح
الصفحه ٣٣ : » (٥).
وقال أيضا في
كتاب العتق منه : «قد بينا أن الوصية تعتبر من الثلث فتمضي فيه خاصة ، وكذا
التبرعات الصادرة
الصفحه ٢٨١ :
ـ مخصوصة مع ترك الاستفصال عن جنس المال الذي
__________________
(١) في الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٨٣
الصفحه ١٠١ : في ميراث الأزواج من كتاب المواريث ،
وأول العبارة هكذا : «وهنا فوائد مهمة يطول الكلام بذكرها جملة إلا
الصفحه ٢٧٩ : والفقه الموسعة من الفريقين).
(١) راجع : أوائل
كتاب كتاب القصاص منه ، القسم الأول في القود.
الصفحه ٨٤ : محمد بن إدريس العجلي الحلي في كتابه (السرائر : كتاب الفرائض
أثناء فصل : وإذا انفرد الولد من الأبوين
الصفحه ٦٩ : أقر به ، وهو قوله (ص) : «إقرار
العقلاء على أنفسهم جائز» قال : الحر العاملي في الوسائل أوائل كتاب
الصفحه ٤٠٥ : النصوص
وجب الدفع اليه بعد تعينه بها من
__________________
(١) راجع ذلك في كتاب القضاء ، المقصد الرابع
الصفحه ٢٨ : المكارم بن زهرة المطبوعة ضمن (الجوامع
الفقهية) : فصل في الهبة.
(٣) راجع كتاب : جواهر الفقه للقاضي بن
الصفحه ٦٤ :
والعلماء ، ومنها ـ ما دل على الترغيب في كتابة الروايات وحفظها وبثها. ومنها ـ ما
دل على ذم الكذب والتحذير
الصفحه ١٣٣ :
ولا رضاع» (١) انتهى.
وكأنه لما رأى
عدم انفكاك جدة المرتضع ، وكذا أختها عن التحريم على الأب في
الصفحه ٩٧ : أخريات كتاب الفرائض وأحكامه : «مسألة ، قال الشيخ في النهاية
: المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى