الصفحه ٣١٥ : المجلد الثاني منه كتاب القضاء والشهادات ، السادس من
مواضيع الكلام في اليد ضمن الفصل الخامس في نبذ من
الصفحه ٣٦٨ : المورد الخاص من ثبوت الإمامة
لعلي (ع) ، وقد أقرّه الامام على ذلك بقوله : في الجواب : رحمك الله.
وفيه
الصفحه ٣٨٢ : لموافقة قوله له ، بل
هو مدع لمخالفة قوله إياه ، وحيث علق الانظار عليه في الآية الشريفة (١) كان شرطا في
الصفحه ٦٣ :
وبالجملة
فالأخبار المفصلة في عتق المديون ان قلت بظهورها في الوصية ـ كما عرفت ـ قلت
بتقديم المنجز
الصفحه ١٧١ : (رحمه الله) في (الرياض) : «وان لا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة
والمأكول والمشروب في الزمانية خاصة
الصفحه ٦٧ : ملحقات
كتابه (البرهان).
قال ـ أعلى الله مقامه ـ في
آخريات الرسالة الرابعة من المجموعة ـ : «وأما الإقرار
الصفحه ٢٦٦ : وجدها رجلا؟ فقال : الجد أولى بنكاحها» ،
(٣) في الحدائق الناضرة للشيخ يوسف البحراني ، كتاب النكاح
الصفحه ٢٢٢ : العموم بهذا المعنى بالنصوص الكثيرة الواردة في مدح
العلماء المتضمنة : جملة منها : على انهم ورثة الأنبيا
الصفحه ١١٥ : العامة والخاصة كما ورد ذكره
في كتاب كشف الخفاء. للعجلونى وغيره من معاجم الحديث.
(١) في النسخ المطبوعة
الصفحه ١٦٥ : قطع الحديث على النسب في الثاني
، فيكون الباقي فتوى منه ، ولا موافق له عليه حينئذ.
ولا التحديد
بسنة
الصفحه ٢٣٥ : مع فقد وليهما الأولي. والروايات عن أهل البيت عليهم السلام في هذا
المعنى كثيرة تذكر في كتاب الوصايا
الصفحه ١٨١ : ومسائله العشرة من كتاب النكاح ، في شرح قول المحقق : «الرابعة
الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقا ، ويبطله
الصفحه ٣٦ : » (٤).
وفي كتاب الحجر
منه بعد قول الماتن : «وان كانت منجزة على رأي بشرط موته في ذلك المرض قال : «هذا
هو الأصح
الصفحه ٣٤ : في تصرفات المريض ضمن المقصد
الرابع في الوصايا من كتاب العطايا.
(٢) راجع : قواعد
العلامة : الفصل
الصفحه ٥٨ : ؟
__________________
(١) راجع أول مسألة منه في منجزات المريض في أخريات كتاب العطايا الفصل
الخامس في الوصايا ويشير بذلك إلى وحدة