الصفحه ٢٨٨ : فيدعها والأجر له».
(٢) راجع : كتاب اللقطة ، الفصل الثالث في لقطة المال. في شرح قول الماتن (وفي
الضمان
الصفحه ١٤٥ : ، بل وان تزوجت
__________________
(١) قال الشيخ في الخلاف آخر كتاب الرضاع : «مسألة ، إذا در لبن
الصفحه ٨٢ : رأيه في ذلك صريحا في مظانه من كتابه جواهر الفقه ، المطبوع ضمن الجوامع
الفقهية ، ولكن ينسب إليه ذلك في
الصفحه ٣٧ : » (٥).
وأيضا فيه في
كتاب الوصية : «درس ، منجزات المريض المشتملة على
__________________
(١) راجع ذلك بعنوان
الصفحه ١٩٤ : اختلف القائلون بالتقسيم
في المائز بينهما فالمشهور : إن الكبيرة ما توعّد عليها النار في الكتاب ، وقيل
الصفحه ٩٢ : المتقدمة ،
__________________
(١) الوسائل كتاب الفرائض باب ٦ من ميراث الأزواج حديث (١)
(٢) في
الصفحه ٢٢ : (٢).
__________________
(١) قال الشهيد الثاني ـ رحمه الله ـ في كتاب الوصايا القسم الثاني من
اللواحق في تصرفات المريض عند شرحه لقول
الصفحه ٢٧ :
__________________
(١) راجع هذه المسألة في باب المهور من كتاب النكاح ص ٣٠٣ من الطبعة الآنفة
الذكر ، والعبارة هذه تتبع مسألة ما
الصفحه ٣٣٠ :
__________________
(١) ذكر ذلك في المسألة الأولى في البحث عن لباس المصلي من كتاب الصلاة.
الصفحه ١٦٣ : الشرط المعتبر في الأثر ، ولعله لذا لم يجعلوه طريقا للعلم به ، كما
اعترف به هو ـ رحمه الله.
وأما الثاني
الصفحه ١١١ : تقدير النصب في الإبل من كتاب زكاة الوسائل
كصحيحة زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام قال : «ليس فيما دون
الصفحه ٣٠٩ : لتحقق السبق به الموجب له
بمقتضى العلية
__________________
(١) ذكر ذلك في أوائل كتاب احياء الموات
الصفحه ٣٢٥ : ، ولا ينافيه النبوي المرسل : «في رجلين
تنازعا في دابة ليس لأحدهما بينة فجعلها النبي ـ صلّى الله عليه
الصفحه ١٠٨ : كالمحجور عليه ليس له ذلك ، بل يكون مراعى بدفع
القيمة لها؟ وجهان ، بل قولان :
اختار الأول
منهما : شيخنا في
الصفحه ٢٩٤ : . ومن
لزوم التبيين في نبأ الفاسق بحكم آية
__________________
(١) تهذيب الشيخ الطوسي : آخر كتاب