الصفحه ٣٣٦ : للإقرار باليد
للمغصوب منه الدال على الملك له.
لكن في (القواعد)
: الإشكال في ذلك (١). ولعله ينشأ مما
الصفحه ١٨٤ :
وقيل ـ كما عن
الشيخ في (النهاية) وابن الجنيد ـ : لا تحرم الثانية لأنها أرضعتها ، وهي بنته.
نعم هي
الصفحه ٢٥٩ :
__________________
(١) قال العلامة في (التذكرة) : كتاب الحجر ، أواخر الفصل الثاني في شرائط
الحجر : فروع ـ ج ـ : «لو لم يلتمس
الصفحه ٦١ : في المرض أو في
الصحة التي لا إشكال في تقدمه على الدين وان لم يكن له مال غيره ، فيبقى الدين
حينئذ بلا
الصفحه ٦٨ : الجملة بحيث لا
يمضي الإقرار عليه ، لم يكن وجه للنفوذ من الثلث .. ولا ينافيه .. راجع : كتاب
الحجر في
الصفحه ٤٥ : فيه الروح ان أوصى به كله فهو جائز له» (١) واشتمالها على ما لا نقول به : من نفوذ الوصية بكل ماله
لا يضر
الصفحه ٥٧ : : إذا أعطاه في صحته جاز».
(٣) الوسائل كتاب
الوصايا باب ١٧ حكم التصرفات المنجزة حديث (١١).
(٤) يشير
الصفحه ١٣٢ : أخريات كتاب النكاح ، آخر المبحث الأول من الفصل الثاني ـ في
الرضاع ـ قال : «أخت ولدك في النسب حرام عليك
الصفحه ٢٦٥ :
(المبحث
الثاني)
في الولاية
بالقرابة وهي ثابتة للأب والجد له (١) من النسب شرعا فلا ولاية للأب
الصفحه ١٣ : .
أقول : ذكر فقهاؤنا رضوان
الله عليهم ـ في كتاب البيع من موسوعاتهم الفقهية : أن من جملة شروط المتعاقدين
الصفحه ١٧٧ :
مرجح ، فكان كما لو عقد عليهما دفعة ، من غير فرق في البطلان بين الحدوث
والدوام ، وجاز له تجديد
الصفحه ١٥٦ : إطلاقات أدلة الرضاع من الكتاب والسنة.
وعن الشيخ في (التبيان)
والحلي في (السرائر) حكاية ذلك عن
الصفحه ٤٠٠ :
أحدهما وأبى الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له ، فلو لم تكن في يد
واحد منهما وأقاما به
الصفحه ٤١٦ :
خروجه عنه ، كما في المقام ، والإجماع على الجواز لم نتحققه إن أريد به
الجواز بالمعنى المصطلح ، كيف
الصفحه ٤٧ : مرسلة
الكليني في (الكافي) عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلم : «أنه أعاب رجلا من
الأنصار أعتق مماليكه لم