البحث في بلغة الفقيّة ٤٢١/ ١ إخفاء النتائج الصفحه ٢٢٠ : الحديث بكامله ، الشيخ الصدوق ـ قدس سره ـ المتوفى سنة ٣٨١ ه. في
كتابه عيون أخبار الرضا عليه السلام
الصفحه ٣٤٩ :
في وقت كيد الأمانة ـ مثلا ـ ثم شك في ضمانها لعروض ما يوجب الشك به في أصل
معنى الأمانة ، حكمنا على
الصفحه ٢٥ :
إذا قبضها وليس للورثة الرجوع فيها ، فان لم يقبضها ومات كان ما وهب راجعا
إلى الميراث ، وكذلك ما
الصفحه ٣٦ :
والصدقة المندوبة محسوبة من الثلث كالوصية» (١).
وقال في (جامع
المقاصد) في شرح كلام الماتن في
الصفحه ٢٣١ :
وتنقيح هذه
المسألة من أصلها ـ بعد معلومية أن البحث في وجوب الرجوع إلى الفقيه في زمن الغيبة
انما هو
الصفحه ٤١٥ :
التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، فاللازم حينئذ الرجوع الى استصحاب
الكلي الثابت ولو في ضمن
الصفحه ٣١٨ :
وأين ذلك من كون المستولي بنفسه شاكا في ملكه لما في يده.
بل لصحيحة جميل
بن صالح عن الصادق عليه
الصفحه ٤٢٢ :
بمدخلية الخصوصيات في المالية وعدمها لا بوجود ماله دخل فيها وعدمه حتى
ينتقض بالفردين المتشابهين في
الصفحه ٢٤٥ :
بعدم القول بالفصل بينه وبين السفيهة ، فتأمل. فلو استقل فيه بنفسه ـ والحال
هذه ـ بطل عقده على
الصفحه ٣٠١ :
(المقام
الأول)
في معنى اليد.
والمقصود منها في المقام : هو الاستيلاء والسلطنة على الشيء بحيث
الصفحه ٣٧٩ : . وقيل كما في (الجواهر) وغيره في الفارق بين الوديعة
وغيرها في ذلك انما هو النص والإجماع المفقودان في غير
الصفحه ١٩١ : غيره سراية المسألة في كل ما كان المشهود به ذا شرائط مختلف
فيها أو أسباب كذلك ، ومنه حينئذ الملك والبيع
الصفحه ١٩٨ :
وبعد الوقوف
على ما ذكرنا يظهر لك : أن العلة في اعتبار التفصيل في الشهادة على الرضاع ليست
سارية في
الصفحه ٤٢١ : ، ولا كذلك على الثاني لأن الحق الثابت في ذمته هو
القيمة وان كان بدلا عن العين ، فردها بدلا عنه موقوف على
الصفحه ٤٢٣ :
الاحتياط فيه منحصرا في أحد أمرين : إما دفع الضامن لهما ليتيقن بالبراءة
أو رفع يد المالك عنهما لذلك