مثلا ـ الكشف عن معاصمها عنده» بخلاف ما لو أقام على دعواه بينة أو حكم بثبوتها الحاكم ، فإنه يبطل بذلك الإقرار من أصله في الواقع.
وان كان بعد العقد ، وكان قبل الدخول ، حكم عليه بالتحريم ، لنفوذ الإقرار في حقه ، فان صدقته فلا شيء لها من المهر ، لبطلان العقد وكذلك ان لم تصدقه ، ولكن أقام على ذلك بينة أو حلف اليمين المردودة لو ادعى عليها العلم بذلك فأنكرت مع ردها اليمين ، والا فلا ينفذ الإقرار في حقها ، فلها المهر كملا ، لثبوته بالعقد ، أو النصف على القول بالتشطير الفسخ قبل الدخول ، سيما وقد جاء من قبله.
وان كان بعد الدخول ، وصدقته على ذلك ، فالعقد باطل : فان اعترفت بالعلم قبله ، فلا شيء لها عليه ، لأنها بغي بالدخول ، وان ادعت تجدد العلم لها بعده قبل قولها. وحينئذ : فيحتمل ثبوت المسمى لها ، بناء على أن العقد هو سبب ثبوت المهر ، لأنه مناط الشبهة ، فكان كالصحيح لتضمين البضع بما وقع عليه التراضي في العقد.
ويحتمل ـ ولعله الأقوى ـ ثبوت مهر المثل مطلقا ، وان زاد على المسمى لبطلان العقد الموجب لبطلان ما تضمنه من المهر ومنع إلحاق الشبهة بالصحيح إلا في عدم الإثم وبعض الأحكام ، فيضمن لها قيمة المثل ، جريا على قاعدة ضمان تلف الأموال وما بحكمها ، أو الرجوع إلى المسمى ، ان ساواه ، أو كان أقل منه ، لقدومها على الرضاع عن البضع بالأقل ، فلا يلزمه الزائد.
ويضعف بأن مهر المثل هو المجعول شرعا في قيمته ، ورضاها بدون وجه شرعي لا عبرة به.
وان كذبته في إقراره ، لم ينفذ في حقها إقراره ، ولم يجز لها التزويج من غيره ، وجاز لها مطالبته بحقوقها ، وان لم يجز له مطالبتها بحقوقه ، لمنافاتها إقراره النافذ في حقه ، الا أن يقيم بينة على ما أقر به