إطلاقه غير جيد : ضرورة عدم قبوله مع المخاصمة ـ ما لفظه ـ : «نعم ما قلناه في صورة التصديق على الكذب في الإقرار لا يبعد قبوله في المقام وفي غيره من المقامات من البيع والملكية والوقفية والزوجية ونحو ذلك ، بل إن لم يقم إجماع ، أمكن دعوى القبول في حال عدم العلم من الخصم فضلا عن صورة الموافقة له على الإقرار الصوري ، والمسألة محتاجة إلى تأمل تام في غير المقام من أفرادها» (١) وقال قبل ذلك في صدر المسألة : «فإن أكذب نفسه ووافقته المرأة على ذلك ، احتمل قويا جواز النكاح لانحصار الحق فيهما».
قلت : تنقيح هذه المسألة : هو أن يقال : الرجوع عن الإقرار مرة يكون بإنكاره نفس الإقرار الذي هو فعل من أفعاله ، وأخرى بإنكاره لما أقر به من البيع أو الوقف ونحوهما ، ومرة ثالثة بإنكاره لصحة الإقرار بدعوى صورية إقراره أو كونه مكرها عليه ، ونحو ذلك من الدعاوي المستلزم ثبوتها بطلان الإقرار.
لا كلام في عدم قبول إنكاره في الصورتين الأوليين بمعنى عدم الإصغاء إليه ، لكونه إنكارا بعد إقرار.
وأما الصورة الأخيرة ، فالأقوى قبول قوله بمعنى الإصغاء إليه كسائر الدعاوي المسموعة ، لكن على موازين القضاء. فيطالب بالبينة ، وعلى المنكر اليمين حيث يتوجه عليه ، ولذا يثبت لو صدقه المنكر ، لانحصار الحق فيهما كما ذكره في (الجواهر) ولعله على غير هذه الصورة ينزّل إطلاق كلام الأصحاب ، لو سلم ، وحينئذ فيبطل نفوذ الإقرار وأثره بالنسبة إليهما ، دون غيرهما ، لعدم ثبوت الزوجية في الواقع ، حتى يجوز لأم الزوجة
__________________
(١) راجع العبارة بطولها في شرح المسألة السابعة من كلام المحقق ـ كما أشرنا إليه ـ