قد صرحتا بتحريم أخت المرضعة على المرتضع إذا ارتضعتا من لبن فحل واحد ، ومن المعلوم أن لبن ارتضاع المرضعة مغاير للبن المرتضع منها بالفحولة. وبالجملة : فشرط اتحاد الفحل بهذا الوجه بناء على اعتباره لم يعتبر إلا في تحقق عنوان الاخوة بين المرتضعين دون غيره من العناوين.
ومنها ـ (١) الكمية ، وهي معتبرة عندنا ، إذ لا يكفي مسمى الرضاع في نشر الحرمة ، بل ولا الرضعة الواحدة ، وان كانت كاملة بأن يمتلىء بطن الصبي ويتضلع ، خلافا لمعظم أهل الخلاف في الأول ، فاكتفوا في النشر بمسماه ، وان قل ، كأبي حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والبلخي والليث بن سعد ـ على ما حكي عنهم ـ بل عن الأخير دعوى إجماع أهل العلم على نشر الحرمة بمثل ما يفطر به الصائم ، راوين الفتوى بذلك عن علي عليه السلام ، وابن عباس وابن عمر ، مستندين إلى إطلاقات أدلة الرضاع من الكتاب والسنة.
وعن الشيخ في (التبيان) والحلي في (السرائر) حكاية ذلك عن
__________________
فلا بأس بذلك» وأما موثقة عمار الساباطي التي سميت بالموثقة لأجله من حيث كونه فطحيا فهي : «قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟
فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.
قال : فيتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ قال. فقال : لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان ، فلا بأس» كلاهما في الوسائل باب ٦ من أبواب الرضاع المحرم.
(١) أي : من شروط الرضاع المحرم ، عطفا على قوله الآنف الذكر : وأما الثالث ـ وهو ما يعتبر في الرضاع ـ فأمور : منها ـ أن يكون الرضاع بلبن فحل واحد .. إلخ.