الوارد بذلك وحكينا خلاف الطبرسي ، فعلى هذا لو كان لمن أرضعت صبيا أم من الرضاع لم تحرم تلك الأم على الصبي لأن نسبتها اليه بالجدودة انما يتحصل من رضاعه من مرضعته ورضاع مرضعته منها ، ومعلوم أن اللبن في الرضاعين ليس لفحل واحد ، فلا تثبت الجدودة بين المرتضع والأم المذكورة لانتفاء الشرط فينتفي التحريم. ومن هذا يعلم ، أن أختها من الرضاع وعمتها منه وخالتها منه لا يحرمن ، وان حرمن بالنسب ، لما قلناه من عدم اتحاد الفحل ، ولو كان المرتضع أنثى لم يحرم عليه أبو المرضعة من الرضاعة ولا أخوها منه ولا عمها منه ، ولا خالها منه ، لمثل ما قلناه ، فان قيل : عموم قوله عليه السلام : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» يقتضي التحريم هنا ، وأيضا فإنهم قد أطلقوا على مرضعة المرضعة أنها أم ، وعلى المرتضعة بلبن أبي المرتضع : أنها أخت ، فتكون الأولى جدة ، والثانية خالة ، فيندرجان في عموم التحريم للجدة والخالة ، وكذا البواقي ، قلنا : الدال على اعتبار اتحاد الفحل خاص ، فلا حجة في العام ـ حينئذ ـ وأما الإطلاق المذكور فلا اعتبار به مع فقد الشرط ، فإنهم أطلقوا على المرتضع أنه ابن للمرضعة ، وعلى المرتضعة منها بلبن فحل آخر : انها بنت لها أيضا ، ولم يحكموا بالاخوة المثمرة للتحريم بين البنت والابن لعدم اتحاد الفحل» انتهى.
وأنت خبير بما فيه ، لأن الأخبار الخاصة المخصصة لعموم حديث «يحرم من الرضاع» ونحوه التي عمدتها صحيحة الحلبي ، وموثقة عمار (١)
__________________
(١) أما صحيحة الحلبي فهي «قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل له ان يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال : ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل وان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين