الصفحه ١٥٦ :
قد صرحتا بتحريم أخت المرضعة على المرتضع إذا ارتضعتا من لبن فحل واحد ،
ومن المعلوم أن لبن ارتضاع
الصفحه ١٦٤ : الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات
من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهما رضعة
الصفحه ١٣٥ : المرتضع في أولاد صاحب اللبن وهل
يحرم نكاح الفحل ، صاحب اللبن ، في أولاد أب المرتضع كما في (الخلاف
الصفحه ١٤١ : .
أما الأول : فيشترط
في المرضعة : أن تكون امرأة حية ، در لبنها عن نكاح ، أي وطئ صحيح ، غير حائل ،
فلا
الصفحه ١٤٤ : مطلقا ، ولو بالنسبة إلى من اختصت به ، لكونها بحكم من در
لبنه بنفسه لا تأثير له بعد بطلان النكاح بالنسبة
الصفحه ١٧٣ :
المتعارف ، فضلا عما لو أدخل اللبن في جوفه من ثقب ونحوه أو أكله جبنا
ونحوه ، لعدم صدق الرضاع على
الصفحه ١٨٧ :
أمي مع إمكان ذلك ـ بأن لا يكذبه الحس بحسب سنهما على وجه لا يمكن
ارتضاعهما من لبن واحد ، أو
الصفحه ١٢٣ : وأنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، فهل لها أن
تبيعه؟ قال : فقال :
لا هو
الصفحه ١٣٢ : محرمة عليه من النسب ، لأنه أصل في التحريم من غير تعليل ، فعلى
هذا امرأة لها لبن أرضعت بنتا لقوم الرضاع
الصفحه ١٣٣ : صاحب اللبن نسبا ورضاعا ولا في أولاد المرضعة
نسبا لا رضاعا ، خلافا للطبرسي فألحق الرضاع منهم بالنسب
الصفحه ١٤٨ :
اللبن الى الوضع من الثاني كان ما قبل الوضع للأول مطلقا ، الا في صورة ما
إذا انقطع انقطاعا بينا ثم
الصفحه ١٥٤ : بين مرتضعين إلا
إذا كان اللبن لفحل واحد ، وقد حققنا هذا فيما تقدم وأوردنا النص
الصفحه ١٧٠ :
واحدة من لبن فحل واحد :
توضيحه : أن
القدر المحرم ـ أياما كان من التقديرات الثلاث ـ يعتبر فيه ـ بالنص
الصفحه ١٧٢ : الصادق عليه السلام : «وجوز
الصبي اللبن بمنزلة الرضاع (١) الموهون ـ مع إرساله ـ بإعراض الأصحاب عنه
الصفحه ١٨٢ : ، ربيبته
التي قد دخل بأمها. وان لم يكن قد دخل بها وكان اللبن من غيره حرمت الكبيرة مؤبدا
، لكونها أم زوجته