الصفحه ١٤٦ :
بآخر ، ما لم تحمل منه ، سواء زاد أم نقص أم انقطع ثم عاد ، لان اللبن مما
قد يزيد وينقص ، ولم يحدث
الصفحه ١٤٢ : رواية عبد الله بن سنان : «قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام : عن لبن الفحل؟ قال : هو ما أرضعت امرأتك
الصفحه ١٤٧ : ء بالحمل ـ على القول به ـ حيث لا يكون هناك ما هو أقوى منه في الاستناد
إليه.
أما ـ لو انقطع
اللبن عن الأول
الصفحه ١٤٥ : طالت أحوالا ، مع استمرار اللبن فيها أو على عوده بعد انقطاعه ، لأصالة
بقاء اللبن على ما كان يحال عليه
الصفحه ١٥٣ :
في الرضاع؟ قال قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك :
انه يحرم من الرضاع ما
الصفحه ١٣٤ :
من ههنا يؤتى أن يقول الناس : حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو
لبن الفحل ، لا غيره ، فقلت
الصفحه ١٢٥ :
قال : ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه» (١).
ومنها ـ في
الحسن عن الحلبي : قال : «قلت لأبي
الصفحه ١٤٠ : المنزل منزلة أمها من النسب. وأما الزوجة ،
فلكونها بنت موطوئته بالرضاع ، إن كان اللبن من غيره ، وبنته ان
الصفحه ١٤٣ : الخروج عنها وثبوت
النسب بالشبهة واللبن عندهم يتبع النسب.
هذا : إذا كانت
الشبهة لهما. وان اختصت بأحدهما
الصفحه ١٥١ : تنشر الحرمة بين
المرتضعين وان نشرت بين كل منهما والمرضعة وصاحب لبنه.
ويدل عليه ـ مضافا
الى الإجماعات
الصفحه ١٥٢ : له أن يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال :
ان كان المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ، فلا
الصفحه ١٧١ : تمام القدر من لبن فحل
، ومن أخرى دونه من ذلك اللبن أيضا ، تحققت الأبوة للفحل ، والأمومة للأولى ،
لوجود
الصفحه ١٢٤ : ولكن ببطن آخر ، قال : والفحل واحد؟ قلت :
نعم هو أخي
لأبي وأمي ، قال : اللبن للفحل ، صار أبوك أباها
الصفحه ١٥٠ : خرج من حد اللبن ولا يفسد
بينه وبين من شرب لبنه» (١).
وعليه فلا تنشر
الحرمة لو بلغه أحدهما فضلا عنهما
الصفحه ١٥٥ : الصبي لأن نسبتها اليه بالجدودة انما يتحصل من رضاعه
من مرضعته ورضاع مرضعته منها ، ومعلوم أن اللبن في