وأما لو كان التأخير بغير تفريط منه ، بل بآفة سماوية من كثرة برد أو قلة الأمطار ، فعليه التبقية ، ولكن بأجرة لا مجانا ، لأن في القلع قبل بلوغه ضررا على الزارع من غير تسبيبه ، والاقدام منه عليه ، وإبقاؤه في المدة الزائدة ضرر على المالك ، وكل منهما منهي عن الإضرار ، فلا بد من تدارك هذا الضرر الحادث بآفة سماوية ، وهو انما يحصل بأحد وجهين أما القلع مع الأرش ، أو الإبقاء مع الأرش ، أو الإبقاء بأجرة (١) إلا أن التدارك هنا يتعين على الزارع بدفع الأجرة ، لأن الضرر ، وان لم يأت منه ، الا أنه جاء من قبل زرعه ، دون الأرض ، فعليه تداركه ان أراد الإبقاء ، والا فله قلع زرعه ، وان كان قصيلا. وبعبارة أخرى ، شمول (لا ضرر) للضرر المجبور بالأجرة ، وتوجهه نحو الزارع أضعف ظهورا من شموله لضرر القلع المجبور بالأرش المتوجه نحو مالك الأرض فإذا قدم دليل نفي الضرر في جانب الزارع عليه في جانب المالك فلا يتمسك حينئذ ، بعموم (الناس مسلطون) لكونه محكوما لدليل نفي الضرر.
وأما إذا كان بالمزارعة ، فإذا كان التأخير بتفريط من الزارع ، فحكمه حكم الإجارة فيه : من أنه للمالك قلعه بلا أرش عليه ، وان لم يكن بتفريط منه ، فيتخير المالك بين القلع وعليه الأرش ، والإبقاء وله
__________________
وعبد الله بن عمر وذكرته عامة كتب الأخبار من العامة والخاصة كما ورد ذكره في كتاب كشف الخفاء. للعجلونى وغيره من معاجم الحديث.
(١) في النسخ المطبوعة والمخطوطة ذكر وجهين في حين أن الصور المذكورة ثلاثة. فلا بد من تأويل الوجهين ، من حيث القلع والإبقاء ، وان كان الإبقاء بصورتين.