إلى البناء والآلات حكم ما لو لم تملك شيئا من العراص ، لان ذلك حكمها بالإرث ، فلا ينافي ملكها الرقبة بغيره من الأسباب.
الثاني عشر إذا كان في الأرض التي لم ترث منها ـ لا عينا ولا قيمة ـ زرع ولم يبلغ أو ان حصاده ، ورثت من عين الزرع ، فهل لمالك الأرض أمرها بالقلع ، أو عليه التبقية بالأجرة؟ وجهان :
وهذه من فروع مسألة من ملك زرعا في أرض لم يملك بقاءه فيها وكان الوضع فيها بحق ، وقد اختلفوا هناك على أقوال :
وتنقيح المسألة هو أن يقال : ان الملكية بهذا النحو (مرة) تكون بالإجارة (وأخرى) بالمزارعة (وثالثة) بالانتقال بالإرث.
أما إذا كانت بالإجارة ، كما لو استأجر أرضا مدة لم يدرك الزرع فيها ، فأما أن تكون المدة غير كافية لبلوغ الزرع عادة ، أو كانت كافية غير أنه اتفق تأخيره. وعلى الثاني : فأما أن يكون التأخير بتفريط من المستأجر ، أولا بتفريط منه. فان كان الأول ، بأن استأجر مدة تقصر عادة عن ادراك الزرع فيها ، فلمالك الأرض بعد انقضاء المدة أمره بقلعه من دون أرش عليه ، وان تضرر به الزارع ، لأنه أتى من قبله ، حيث أقدم على مدة لا تفي للزرع فيها ، وإلزام مالك الأرض بالتبقية ، ولو يأجره ، نوع ضيق عليه لا يجب تحمله ، ولا يجدي كون الزرع في مدة الإجارة كان بحق ، إذ لا يوجب ذلك حقا له فيما زاد عليها ، فهو فيه ظالم مندرج في منطوق : «ليس لعرق ظالم حق» (١) ومثله ما لو كانت المدة كافية ، ولكن التأخير كان بتفريط من الزراع ، لوحدة المناط.
__________________
(١) حديث نبوي شريف وقوله : «لعرق ظالم» بالتنوين في كليهما. وغلط من قرأه بالإضافة ، هكذا رواه أبو داود عن سعيد بن بريد والنسائي والترمذي كذلك ، وأخرجه الطيالسي وغيره عن زمعة بن صالح