التاسع ـ حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه ، فلو صالح المحرومة ـ عن حقها ـ مصالح وجب دفع القيمة إلى من انتقل الحق إليه بالصلح ، سواء كان أجنبيا أو بعض الورثة ، وهو واضح ، وان توهم بعض المعاصرين بطلان الصلح مطلقا ، بناء على ما احتمله في دفع القيمة من كونه حكما تكليفيا محضا لا شائبة فيه للوضع كما لو نذر إعطاء درهم لزيد ، وفساد المبني بمكان من الوضوح لمخالفته صريح الأخبار الناطقة بإرثها من القيمة ، وما أبعد ما بين هذا القول ، والقول بتعلق حقها بالأعيان ، وللوارث تبديله بالقيمة.
العاشر الأقوى ـ على القول بالتفصيل بين ذات الولد وغيرها ـ أنه لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى والخنثى ، ولا بين الولد وولد الولد ، وان لم يكن وارثا ، لوجود الولد الصلبي ، ولا بين كونها ولدته في نكاح ترث به أولا ، كما لو أولدها في المتعة ثم تزوجها بعقد دائم ومات عنها كذلك ، بل ولا بين ما لو أولدها بنكاح صحيح أو ملحق به كالشبهة لو تزوجها بعد ذلك ومات عنها ، إذا كانت الشبهة لهما ، بل وان اختصت به دونها لكونها ذات ولد منه. وفيما لو اختصت بها دونه إشكال : من أنه زان ، فليست بذات ولد منه شرعا ، ومن أنها ذات ولد صحيح بالنسبة إليها ، كل ذلك لإطلاق (المقطوعة) بناء على الاعتماد عليها في التفصيل بين ذات الولد وغيرها. و (دعوى) الانصراف في بعض الصورة المذكورة ـ ان سلمت ـ (فهو) من الانصراف البدوي الذي لا تعويل عليه.
الحادي عشر ـ لو ملكت الزوجة شيئا من رقبة الأرض يساوي فرضها أو أزيد في حياة زوجها بأحد الأسباب المملكة ، فحكمها بالنسبة