القائمة بتلك الأعيان المنتشرة في جميع أجزائها بما يساوي شاة ـ مثلا.
وبذلك يظهر : ان ما ثبت جوازه للمالك من العزل والقسمة والتبديل ونحو ذلك مما هو مخالف لقواعد الشركة ، كله جار على القاعدة ، لا مخالف لها ، وانما ثبت تخصيصها بدليل خاص.
السابع : انه على القول بالتفصيل بين ذات الولد وغيرها ، لو اجتمعتا فهل يجوز الأولى ـ كمال النصيب من العراص وغير البناء ، وعليها دفع نصف قيمة البناء للأخرى ، لأنها ترث الثمن في ذلك بالفريضة ، غير أنه مع التعدد تقسم بينهن والمحرومة بحكم المعدومة في ذلك ، فتختص هي بها ، وعليها دفع ما ترث الأخرى منها؟ أم لها نصف ذلك ، ويرجع الباقي الى الورثة ، وعليهم دفع نصيب الأخرى من القيمة ، لأنها تحجب الاولى عن الكمال ، لصدق التعدد بوجودها ، وان لم ترث لحرمانها بالدليل؟ وجهان : والأول هو الأقوى ، لما عرفت من عدم الدليل على الحجب ، مع الحرمان.
الثامن : الأقوى توزيع الدين على ما ترث منه الزوجة وما تحرم منه لتعلق الدين استيفاء بمجموع التركة ، وليس للوارث ، غيرها ، إخراج الدين كله مما ترث منه ليسلم له ما تحرم منه ، كما أن ليس لها إخراجه بكله مما تحرم منه ، لأن في كل منهما ضرارا على الآخر ، وهو منفي عقلا ونقلا ، مضافا الى أن العدل والإنصاف يقتضيان التوزيع.
__________________
في كل أربعين شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، حتى تبلغ عشرين ومائة ، فاذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان .. فاذا زادت على المائتين شاة واحدة ، ففيها ثلاث شياه ، فاذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فاذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ..»