ثم انه يحتمل قويا جريان مثل ما ذكرناه هنا في الزكاة أيضا ، بدعوى تعلق حق الفقراء بمالية الأعيان الزكوية ، فللفقير العشر من المالية أو مالية العشر من النصاب. ودفع القيمة تدارك لماله من مالية الأعيان دون البدلية عن نفسها ، غير أنه مخير في تداركها بدفع المالية القائمة بتلك الأعيان أو بغيرها ، وهو مقتضى الجمع بين ما ورد مما هو ظاهر في التعلق بالعين كالعشر في الغلات (١) ، وما هو ظاهر في التعلق بالمالية كالشاة في الإبل (٢) ، الظاهر من كون ذلك تقديرا للمالية المجعولة للفقير في نصاب الإبل ـ مثلا ـ بل وكذلك الشاة من نصب الغنم مما هو من جنسه (٣) ، فان مرجع ذلك تعيين ما يستحقه الفقير من المالية
__________________
(١) كرواية زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام : ـ كما في أبواب زكاة الغلات من الوسائل ـ قال : «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة ففيه العشر وما كان منه يسقى بالرشاء والدوالي والنواضح ، ففيه نصف العشر» وأمثالها في الباب كثير.
(٢) كما ورد كثيرا في باب تقدير النصب في الإبل من كتاب زكاة الوسائل كصحيحة زرارة : عن أبي جعفر عليه السلام قال : «ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة ، إلى عشرة ، فاذا كانت عشرا ، ففيها شاتان ، فاذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فاذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فاذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض الى خمس وثلاثين ..».
(٣) كرواية الفضلاء الخمسة ـ كما في المصدر الآنف الذكر ـ باب تقدير النصب في الغنم : «عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام :