على حرمانها من العين دون القيمة ، فهو مختص بغيرها من الورثة لا تستحق هي منه مطلقا ، وان تأخر التدارك ، وكان بتفريط ، لان النماء من توابع ملك العين ، لا ملك المالية.
وبذلك يظهر ضعف ما في (ملحقات البرهان) : من ابتناء ذلك على ما قواه : من دخولها بمجرد الموت في ملك الوارث واشتغال ذمته بالقيمة ، حيث قال : «منها ان تلف البناء والشجر بعد الموت ، بأن جاء سيل وأخذ ما على الأرض طالبت الزوجة الورثة بثمنها أو ربعها من قيمتها لان محل القيمة التي للزوجة هو ذمة الورثة ، وبمجرد الموت تنتقل العين الى ملك الورثة ، وبمجرده أيضا تستقر قيمتها في ذمتهم ، ولذا لو نمت بعد الموت بأن أثمر الشجر بعد موت الزوج ليس للزوجة في الثمر شيء وإذا تلف ملك أحد لا يوجب سقوط حق الآخر. لكن في (مفتاح الكرامة) : ان هذه القيمة مستحقة من التركة ، وليست متعلقة في ذمة الورثة ، فلو غصبت التركة من الورثة لم يضمنوا لها ، وان عادت بعد الغصب عاد حقها ، وهذا غير موافق لظاهر الأدلة» (١) انتهى.
ولا يخفى عليك مواقع التأمل في كلامه ، ولعل ما عن (المفتاح) إشارة إلى ما ذكرنا.
__________________
(١) (ملحقات البرهان) هي مجموعة من رسائل أربعة صغار : في المسافة الملفقة ، والرجوع عن قصد الإقامة ، وتصرفات المريض وميراث الزوجة ، تأليف الحجة آية الله المحقق السيد علي بحر العلوم صاحب (البرهان القاطع) اعتبرها من ملحقاته وهذه العبارة توجد في أخريات رسالته الأخيرة ، في ميراث الزوجة وتاريخ خط هذه المجموعة من الرسائل بخط المؤلف سنة ١٢٨٦ ه.