فما دام لم يدفع القيمة إلى الزوجة لم ينتقل حقها من العين الى البدل ، فلا ينفذ التصرف فيه قبله ، لكونه من التصرف في متعلق حق الغير أيضا.
وأما بناء على تعلق إرثها بالقيمة من أول الأمر ـ كما هو الأقوى ـ فلأن إرثها ، وإن لم يتعلق بعين البناء والآلات ، الا أنه متعلق بماليتها ، ولزوم دفع القيمة من باب التدارك لمالها من مالية الأعيان فأشبه الضمان بالقيمة لما يتلفه من القيميات من كونه تداركا لمالية التآلف بعد إلقاء الخصوصيات المشخصة عند العقلاء في التالف القيمي ، فالتصرف في العين بإتلافها أو نقلها بماليتها موقوف على تدارك ما للزوجة في ماليتها بالإرث. وبالجملة : نسبة مالية الأعيان المقومة المتعلق بها حق الزوجة ، نسبة نفس الأعيان ، لو كان حقها متعلقا بها في عدم نفوذ التصرف الا بعد التدارك.
وبما ذكرنا : يظهر لك دفع توهم ورود التوالي الفاسدة على القول بإرثها القيمة من أول الأمر : من وجوب دفع القيمة على الوارث ، وان لم يتمكن من العين ، كالمغصوبة عند الموت لدخولها في ملكه قهرا الموجب لشغل ذمته لها بالبدل ، ومثله ما لو تلفت بعد الموت فورا باستقرار القيمة في ذمته ، مع أنه لا أظن أحدا يلتزم به ، وان التزم به الأستاذ عمنا ـ رحمه الله ـ في (ملحقات برهانه) (١) أو ليس الا لكون القيمة تداركا للمالية ، فإذا تلفت بتلف العين لا بتفريط لم يضمنها الوارث ، وانما يضمنها لو تأخر التدارك وكان بتفريط منه ، فتستحق القيمة عليه حينئذ.
وأما النماء المتحقق بعد الموت كأجرة المساكن وثمرة النخل ، بناء
__________________
(١) ففي آخر الرسالة المخطوطة ضمن رسائل أخرى يقول في عرض ذكره لثمرات المسألة : «منها ان تلف البناء أو الشجر بعد الموت بأن جاء سيل وأخذ ما على الأرض طالبت الزوجة الورثة بثمنها أو ربعها من قيمتها لأن محل القيمة التي للزوجة هو ذمة الورثة ..»