جدا (كما أن) ما ذكره وجها للمجانية بقوله : «هذا هو الظاهر الموافق للأصول لأن الأصل إرثها من عين كل شيء ، فإذا عدل عنه إلى القيمة في بعض الموارد وجب الاقتصار فيما خالف الأصل على ما به يتحقق المعنى المخصص ، وهو هنا كذلك. ولان البناء والشجر موضوع بحق في ملك مالكه ، فلا وجه لتقويمه مستحقا بأجر (١) انتهى (ليس) بوجيه من وجوه غير خفية.
الرابع : لو لم يكن مع الزوجة وارث غير الامام ، وقلنا بعدم الرد عليها ، فهل تحرم مما كانت تحرم منه ، لو كان معها وارث أم لا؟ وجهان :
من دعوى عدم انصراف المطلقات في الأخبار المخصصة إليها مع عدم إتيان حكمة الحرمان هنا أيضا ، ومن اقتضاء التدرج في طبقات الإرث وقيام اللاحقة مقام السابقة الحرمان أيضا ، مضافا الى مفاد الاخبار عدم استحقاقها الإرث ، لا تقديم الوارث عليها من باب المزاحمة والتقديم.
الخامس : هل يتعين على الوارث دفع حصة الزوجة من القيمة ، أم له الدفع من العين وتجبر الزوجة حينئذ على القبول؟ قولان :
اختار ثانيهما جماعة نظرا الى ظهور علة الحرمان في الإرفاق بالوارث والتوسعة له ، وعدم ظهور الأمر بالتقويم والدفع من القيمة على أزيد من الجواز لكونه في مظنة توهم إرثها من العين ، فلا يفيد أزيد من الجواز كالأمر الوارد في مورد الحظر الذي لا يفيد أزيد من الإباحة ، والى أنه إبقاء لآية المواريث على عمومها في الآلات والأبنية ، لأنه على تقديره يتعلق إرثها بنفس الأعيان ، وان كان الموارث غيرها ولاية التبديل والمعارضة
__________________
(١) وهذه الجملة بعض عبارته التي نقلناها بنصها ـ آنفا ـ في كيفية المرحلة الثانية من التقويم ، فلاحظ.