فيه موضوع في تلك الأرض (١) ، وان ضعفه هو بما يرجع محصله الى التمسك في نفيها بإطلاق النصوص باستحقاقها قيمة ذلك ، وبالاقتصار على القدر المتيقن : من تخصيص عمومات القرآن تقليلا للتخصيص بقدر الإمكان (٢) ، الا أن التضعيف ضعيف ، لإمكان دعوى كون المطلقات مهملة من حيث الكيفية ، وانما هي مسوقة لبيان توريثها من القيمة ، لا من العين (ودعوى) التقليل والاقتصار على القدر المتيقن (موهونة)
__________________
(١) قال : في رسالته الصغيرة المطبوعة في ضمن رسائل صغيرة أخرى من مباحث المطلب الخامس في بيان الحكمة في هذا الحرمان : «الخامس : كيفية التقويم لما تستحق فيه القيمة من البناء والشجر على القول به : أن يقوم مستحق البقاء في الأرض مجانا الى أن يفنى ، ثم تعطى من قيمة الربح أو الثمن ، هذا هو الظاهر الموافق للأصول ، لأن الأصل إرثها من عين كل شيء ، فإذا عدل عنه إلى القيمة في بعض الموارد وجب الاقتصار فيما خالف الأصل على ما به يتحقق المعنى المخصص ، وهنا كذلك ، ولان البناء والشجر موضوع بحق في ملك مالكه ، فلا وجه لتقويمه مستحقا بأجرة ، ويحتمل تقويمه كذلك بأجرة ، التفاتا إلى أن الأرض لا يستحق فيها شيئا ، والبناء والشجر الذي يستحق فيه موضوع في تلك الأرض التي ليست لها ، ومشغل لها ، فيجمع بين حقها وحق الورثة في الإرث بتقويمها مستحقة البقاء بأجرة» وأشار بذلك إلى المرحلة الثانية من التقويم.
(٢) قال ـ بعد ذلك ـ : «ويضعف بأن النصوص مطلقة في استحقاقها قيمة ذلك ، والأصل فيه كونه على هيأته التي هو عليها وقت التقويم ، ولأن ذلك تخصيص لعموم القرآن ، فيقتصر فيه على موضع اليقين تقليلا للتخصيص بقدر الإمكان ، فيجب زيادة القيمة ما أمكن لكونه خلاف الأصل ..».