عنها بالقيمة كالزكاة ، بناء على تعلق حق الفقراء بالعين (١) ولمالك النصاب دفع بدله من القيمة.
الا ان الأقوى : هو الأول ، نظرا الى ظاهر الاخبار الدالة على نفي إرثها من العين وانما ترث من القيمة ، وان مفادها تعلق إرثها بالقيمة من أول الأمر ، الا انها ترث حينئذ من العين ، ثم ينتقل حقها إلى القيمة (وكون) العلة هي الإرفاق والتوسعة (فمع) أنها حكمة ، وأن عبر عنها بالعلة (٢) يمكن أن تكون منشأ لتشريع الحكم بذلك يجعل إرثها من القيمة ولو حسما لمادة الفساد غالبا ، (وكون) الأمر بالتقويم في مظنة توهم الإرث من العين ، ليس بأولى من كونه في مظنة توهم حرمانها من العين والقيمة معا كالأرض فيكون ظاهرا في تعيين الإرث من القيمة ، وبقاء العام على عمومه يرجع اليه عند الشك في التخصيص ، لا مع وجود المخصص ، لما عرفت من كون الإرث من القيمة مفاد ظواهر الأخبار المستفيضة ، بل المتواترة معنى وقياسه بالزكاة قياس مع الفارق
__________________
(١) المشهور ـ بل عن مصابيح السيد بحر العلوم ـ : انه كاد أن يكون إجماعا ، تعلق الزكاة بالعين ، لا بالذمة بدليل قوله عليه السلام :
«فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالدوالي نصف العشر وبغيرها من الروايات الكثيرة المذكورة في الوسائل باب ٤ من أبواب زكاة الأنعام وباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ثم اختلف القائلون بالتعلق بالأعيان هل على نحو الإشاعة في الكل والشركة ، أم على نحو الكلي في المعين (التفصيل في كتاب الزكاة من كتب الفقه).
(٢) والحكمة ليست كالعلة في دوران الحكم مدارها وجودا وعدما ـ كما هو المسلم في باب الأصول ـ