إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها لم تحرم التي عنده (١).
١٥ ـ ين : النضر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يصيب اخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته؟ قال : إن الحرام لا يحرم الحلال (٢).
١٦ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها فقال : إذا لم يكن أفضي إلى الام فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها (٣).
١٧ ـ ين : محمد بن الفضيل ، عن أبى الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : إذا فجر الرجل بامرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها ثم فجر بامها فقد فسد تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا (٤).
١٨ ـ ين : عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل زني بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : نعم يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال (٥).
١٩ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن زرارة قال : سئل أبوجعفر عليهالسلام عن رجل كانت عنده امرأته فزنى بامها أو ابنتها أو اختها فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته حلال له (٦).
٢٠ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لابيه قال : أثمت و أثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له أن يمسكها ، إن
__________________
(١ ـ ٦) نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٧.