وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا ، ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده (١).
٧ ـ شى : عن سماعة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في قوله الله : «الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى» قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل (٢).
٨ ـ قب : ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر البجلي قال : إن عليا عليهالسلام رفع إليه مملوك قتل حرا قال : يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم فعفوا عنه فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حرا! فقال عليهالسلام : لا ، هو رد على مواليه (٣).
٩ ـ العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : العلة في أن لايقتل والد بولده أن الولد مملوك للاب لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : أنت ومالك لابيك ، وهو عند الناس حر.
* «(أبواب الديات)» *
أقول : قد مضى بعض الاحكام المتعلقة بأبوابها في الابواب السابقة أيضا فلا تغفل.
١
«(باب)»
* «(الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة)» *
١ ـ ع : عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح
__________________
(١) فقه الرضا ص ٤٤.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٧٥.
(٣) المناقب ج ٢ ص ١٩٨.