٤
«(باب)»
* «(الجنايات على الاطراف والمنافع)» *
١ ـ سن : ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال : يقطع يا حبيب يده اليمني أولا ويقطع يده اليسرى للذي قطع يده اليمني آخرا لانه قطع يد الاخير ويده اليمين قصاص للاول ، قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها؟ قال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا فلا يقتص منه إلا في يد ورجل فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس (١).
٢ ـ قب : قضي أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ضرب على صدره فادعى أنه نقص نفسه فقال عليهالسلام : إن النفس يكون في المنخر الايمن وفي الايسر ساعة ، فإذا طلع الفجر يكون في المنخر الايمن إلى أن تطلع الشمس وهو ساعة فأقعد المدعى من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ، ثم أقعد رجلا في سنه يوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص من نفسه عن نفس الصحيح (٢).
وحكم عليهالسلام فيمن ادعى أنه ذهب بصره أن يربط عينه الصحيحة ببيضة ويدنو منه رجل فيبصره بعينه المصابة ثم يتنحى عنه إلى الموضع الذي ينتهى بصره إليه (٣).
٣ ـ قب : قال أبوجعفر عليهالسلام لعبد الله بن عباس : انشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟ قال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب أصابعة بالسيف حتى سقطت فذهب
__________________
(١) المحاسن ص ٣٢١.
(٢ ـ ٣) المناقب ج ٢ ص ٢٠٢.