قائمة الکتاب
أبواب النفقات
أبواب الاولاد وأحكامهم
أبواب الفراق
أبواب العتق والتدبير والمكاتبة
أبواب الايمان والنذور
كتاب الاحكام
1 ـ باب اللقطة والضالة
٢٤٨أبواب القضايا والاحكام
أبواب الشهادات وما يناسبها
أبواب الميراث
29 ـ باب ميراث الخنثى وساير أحكامها وميراث الغرقى والمهدوم عليهم وذى الرأسين
أبواب الجنايات
40 ـ باب حكم ما تجنيه الدواب
٤أبواب الديات
البحث
البحث في بحار الأنوار
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
بحار الأنوار [ ج ١٠٤ ]
![بحار الأنوار [ ج ١٠٤ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1529_behar-alanwar-104%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
بحار الأنوار [ ج ١٠٤ ]
الاجزاء
تحمیل
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله خيرة الورى أما بعد فهذا هو المجلد الرابع والعشرون من كتاب بحار الانوار في الاحكام الشرعية مما ألفه الخاطئ الخاسر ابن محمد تقي محمد باقر عفى الله عن جرائمهما.
١
«(باب)»
* «(اللقطة والضالة)» *
١ ـ ب : عنهما ، عن حنان قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن اللقطة قال : تعرفها سنة فاذا انقضت فأنت أملك بها (١).
٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال : لا إنما يحل له بيعها بما أنفق عليها (٢).
٣ ـ قال : وسألته عن اللقطة يصيبها الرجل قال : يعرفها سنة ثم هي كساير ماله ، وقال : كان علي بن الحسين عليهالسلام يقول لاهله : لا تمسوها (٣).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٥٨.
(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١١٥.
٢٤٨

