٣٦
* «(باب)» *
* «(حكم الاماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة)» *
* «(وأشباههن في النظر وحكم النظر إلى الغلام)» *
* «(وما يحل من النظر لمن يريد شراء)» *
* «(الجارية وفيه ذم الخصى)» *
١ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أنه قال : إذ ازوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة إلى الركبة (١).
٢ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : لا ينظر العبد إلى شعر سيدته (٢).
٣ ـ ب : بهذا الاسناد قال : كان علي عليهالسلام إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها (٣).
٤ ـ ن : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليهالسلام عن قناع النساء من الخصيان؟ فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليهالسلام فلا يتقنعن (٤).
وسألته عن ام الولد هل لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟ قال : تتقنع (٥).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٤٩.
(٢) قرب الاسناد ص ٥٠.
(٣) قرب الاسناد ص ٤٩.
(٤ ـ ٥) عيون الاخبار ج ٢ ص ١٩ وكان الرمز (ل) للخصال وهو خطأ.
![بحار الأنوار [ ج ١٠٤ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1529_behar-alanwar-104%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

