يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولاية والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات ، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم (١).
٩
* «(باب») *
* «(الحكم على الغايب والميت)» *
١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام قال : قال علي عليهالسلام لا يقضى على غايب (٢).
١٠
* «(باب)» *
* «(عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى)» *
* «إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة)» *
* «(ظالم أو منع مسلما حقه)» *
الايات : البقرة : «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون» (٣).
النساء : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما» (٤).
وقال تعالى : «ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لايحب من كان خوانا أثيما» (٥).
__________________
(١) الخصال ج ١ ص ٢٢٠.
(٢) قرب الاسناد ص ٦٦.
(٣) سورة البقرة : ١٨٨.
(٤) سورة النساء : ١٠٥.
(٥) سورة النساء : ١٠٧.