فكيف يعلم توبة المرأة؟ فقال : يدعوها إلى الفجور فان أبت فقد تابت ، وإن أجابت حرم نكاحها (١).
٢٧
«(باب)»
* «(احكام المهاجرات)» *
١ ـ فس : قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا جائكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» قال : إذا لحقت امرأة من المشركين بالمسلمين تمتحن بأن تحلف بالله أنه لم يحملها على اللحوق بالمسلمين بغض لزوجها الكافر ولا حب لاحد من المسلمين ، وإنما حملها على ذلك الاسلام ، وإذا حلف ذلك قبل إسلامها (٧).
ثم قال الله عزوجل : «فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ماأنفقوا» يعنى يرد المسلم على زوجها الكافر صداقها ثم يتزوجها المسلم وهو قوله : «ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن اجورهن».
وفي رواية أبي الجارود عن أبى جعفر عليهالسلام في قوله «ولا تمسكوا بعصم الكوافر» يقول : من كانت عنده امرأة كافرة يعني ، على غير ملة الاسلام وهو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فان قبلت فهي امرأته وإلا فهي برية منه فنهاه الله أن يمسك بعصمها.
وقال علي بن إبراهيم في قوله : «واسئلوا ما أنفقتم» يعنى إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها ، فان لم يفعل
__________________
(١) نوادر الراوندى ص ٤٧.
(٢) تفسير على بن ابراهيم ص ٣٦٢.