٤٠
«(باب)»
* «(العزل وحكم الانساب وأن الولد للفراش)» *
١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : جاء رجل إلى النبى صلىاللهعليهوآله فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجائت بولد فقال عليهالسلام : إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد (١).
٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل ماحالها؟ قال : إذا أقامت البينة على أنه أخرى سترا ثم أنكر الولد لاعنها ثم بانت منه وعليه المهر كاملا (٢).
٣ ـ ن ، ل : أبي ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده ، عن يعقوب الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي أيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ، والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والامة.
قال الصدوق رحمه الله : يجوز أن يكون أبوالحسن صاحب هذا الحديث موسى بن جعفر ويجوز أن يكون الرضا عليهماالسلام لان يعقوب الجعفري قد لقيهما جميعا (٣).
٤ ـ ب : أبوالبختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنه رفع إلى علي عليهالسلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن وكان زوجها غائبا فأراد أن يقر بواحد وينفى الاخر ، فقال : ليس ذلك له إما أن يقربهما جميعا أو ينكرهما جميعا (٤).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٦٥.
(٢) قرب الاسناد ص ١١٠.
(٣) عيون الاخبار ج ١ ص ٢٧٨ والخصال ج ١ ص ٢٣٣.
(٤) قرب الاسناد ص ٧١.