وقضى به على عليهالسلام بين أظهركم بشاهد ويمين ، فعجب أبوحنيفة ، فقال أبوعبدالله عليهالسلام : أعجب من هذا أنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجتزؤن بشهاداتهم بقوله فقال له : لا نفعل فقال : بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما هو رجل واحد ، فقال أبوحنيفة ايش فرق مابين ظلال المحرم والخباء؟ فقال أبوعبدالله عليهالسلام : إن السنة لا تقاس (١).
٥ ـ أربعين الشهيد : باسناده عن الصدوق ، عن جعفر بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن والده ، عن محمد بن عيسى بن عبدالله الاشعري عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : قال أبى رضي الله عنه : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بشاهد ويمين (٢).
٦ ـ الهداية : وحكم رسول الله صلىاللهعليهوآله بشهادة شاهد ويمين المدعي (٣).
٦
«(باب)»
* «(الحلف صادقا وكاذبا وتحليف الغير)» *
الايات : القلم : «ولا تطع كل حلاف مهين» (٤).
١ ـ لى : في خبر المناهي قال النبى صلىاللهعليهوآله : من حلف بيمين كاذبة صبرا ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عزوجل وهو عليه غضبان إلا أن يتوب (٥).
٢ ـ لى : العطار ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١٥٨.
(٢) أربعين الشهيد ص ١٩ طبع ايران سنة ١٣١٨.
(٣) الهداية ص ٧٤.
(٤) سورة القلم : ١٠.
(٥) أمالى الصدوق ص ٤٢٤.
![بحار الأنوار [ ج ١٠٤ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1529_behar-alanwar-104%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

