٢
* «(باب)» *
* «(المشتركات واحياء الموات وحكم الحريم)» *
١ ـ ل : القاسم بن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن علي بن نصر ، عن محمد ابن عثمان ، عن عبيدالله بن موسى ، عن شيبان ، عن الاعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ثلاثة لا يكلمهم الله عزوجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا ، إن أعطاه منها ما يريد وفى له ، وإلا كف ، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله عزوجل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه فأخذها لم يعط فيها ما قال ، ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل (١).
٢ ـ ب : أبوالبختري عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن عليا عليهالسلام كان يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن إو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك خمسة وعشرين ذراعا ، وحريم البئر المحدثة خمسة و عشرون ذراعا (٢).
٣ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حريم النخلة طول سعفها (٣).
٤ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال على عليهالسلام : لا يحل منع الملح والنار (٤).
٥ ـ ما : الحفار ، عن أبي القاسم الدعبلي ، عن محمد بن غالب ، عن أبى عمير الحوصي ، عن الحسن بن أبي جعفر ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا ، و
__________________
(١) الخصال ج ١ ص ٦٧.
(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ٢٦.
(٤) قرب الاسناد ص ٦٤ وفيه الملح والماء.