الحرام لا يفسد الحلال (١).
٢١ ـ ين : محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليهالسلام أنه قال : في رجل زني بام امرأته أو بابنتها ، أو باختها ، فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط (٢).
٢٢ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي ، عن أبى عبدالله عليهالسلام في رجل تزوج جارية ودخل بها ثم ابتلي بامها ففجر بها أتحرم عليه امرأته؟ قال : لا إنه لا يحرم الحلال الحرام (٣).
٢٣ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سأل رجل أبا عبدالله عليهالسلام وأنا جالس عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ فقال : لا ، فقال : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيئا دون شئ قال : لا يصدق ولا كرامة (٤).
٢٤ ـ ين : حكى لي ابن أبي عمير ، عن أبى أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليهالسلام أو عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : لو أن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها لم يكن عليه من ذلك شئ (٥).
٢٥ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل كان بينه وبين امرأة فجور أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال : إن كانت قبلة وشبهها فليتزوج بها هي إن شاء أو بابنتها (٦).
٢٦ ـ ين : روى القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن منصور مثل ذلك إلا أنه قال : فان كان جامعها فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها إن شاء ، قال : وعن الرجل يصيب اخت امرأته حراما أتحرم عليه امرأته؟ فقال : لا (٧).
٢٧ ـ ين : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : إيما رجل فجر بأمرأة ثم بداله أن يتزوجها حلالا فأوله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد
__________________
(١ ـ ٧) نوادر أحمد بن عيسى ص ٦٧.