قال : لا (١).
٩ ـ سن ، ثو : روي عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل لعب بغلام قال : إذا أوقب لن تحل له اخته أبدا (٢).
١٠ ـ ضا : من ولع بالصبي لم تحل له اخته أبدا ، ولا تجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتها ، فان زني رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجها ، ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا ، ويقال لزوجها يوم القيامة خذ من حسناته ماشئت (٣).
١١ ـ ضا : من لاط بغلام لا تحل له اخته في التزويج أبدا ولا ابنته (٤).
١٢ ـ ين : النضر وأحمد بن محمد وعبدالكريم جميعا ، عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها؟ قال : نعم ، إن الحرام لا يحرم الحلال (٥).
١٣ ـ ين : القاسم بن محمد ، عن هشام بن المثني قال : كنت عند أبي عبدالله عليهالسلام جالسا ، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وامها وابنتها (٦).
١٤ ـ ين : صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ولكن
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١٠٨.
(٢) المحاسن ص ١١٢ وثواب الاعمال وعقابها ص ٢٣٨.
(٣) فقه الرضا : ٣٢.
(٤) فقه الرضا ص ٣٧.
(٥) نوادر احمد بن عيسى ص ٦٦.
(٦) نوادر احمد بن عيسى ص ٦٧.