السدس وما بقي فللاخ للاب ، فان ترك أخا لاب [وأخا لاب] وام فالمال للاخ للاب والام ، وسقط الاخ من الاب ، وإن ترك أخاه لابيه وأخاه لامه وأخاه لابيه وامه فللاخ من الام السدس وما بقي فللاخ للاب والام ، وسقط الاخ للاب ، وإن ترك إخوة لام وإخوة لاب وام فللاخوة من الام الثلث وما بقي فللاخوة للاب والام وسقط الاخوة من الاب ، فإن ترك إخوة وأخوات لام وإخوة و أخوات لاب وام وإخوة وأخوات لاب ، فللاخوة والاخوات لام الثلث ومابقي فللاخوة والاخوات للاب والام وسقط الاخوة والاخوات من الاب ، وكذلك إن ترك أخوات متفرقات فهذا حكمهم وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا.
الجد من الاب بمنزلة الاخ من الاب والام ، والجدة من الاب بمنزلة الاخت للاب والام ، والجده للام بمنزلة الاخت للام ، فاذا اجتمع الجد للام وإخوة لاب وام وإخوة لام وإخوة وأخوات لاب وجد لاب فللاخوة والاخوات من الام والاب والجدة والجد من الاب للذكر مثل حظ الانثيين وسقط الاخوة والاخوات من الاب ، ولا يرث مع الاخ ابن الاخ ولا يرث مع الاخ والجد عم ولا خال ، فان ترك جدا وابن أخ فالمال بينهما نصفان (١).
٦
«(باب)»
* «(ميراث الاعمام والاخوال واولادهما)» *
١ ـ ضا : إن ترك خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الانثيين ، ومن ترك واحدا ممن له سهم ببطن كان من بقي من درجته أولى بالميراث من أسفل ، وهو أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالاخ أولى من ابن أخيه ، وكذلك إذا ترك عمه
__________________
(١) الهداية ص ٨٤.