قال : لا بأس بذلك (١).
١١ ـ ين : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحضرمي قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : رجل نكح امرأة ثم أتي أرضأ اخرى فنكح اختها وهو لا يعلم قال : يمسك أيهما شاء ويخلي سبيل الاخرى (٢).
١٢ ـ ين : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى ينقضى الاجل بينهما هل له أن ينكح اختها من قبل أن تنقضى عدتها؟ فكتب : لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها (٣).
٣٠
«(باب)»
* «(نوادر المناهى في النكاح)» *
١ ـ ع : ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حماد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا يحل لاحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة عليهاالسلام ، إن ذلك يبلغها فيشق عليها قال : قلت : يبلغها؟ قال : إي والله (٤).
٣١
* («باب حكم المتبنى») *
الايات : الاحزاب : «وماجعل أدعيائكم أبنائكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل * ادعوهم لابائهم هو أقسط عندالله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما» (٥).
__________________
(١ ـ ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.
(٤) علل الشرايع ص ٥٩٠.
(٥) سوره الاحزاب : ٥.