٢
* «(باب)» *
* «(أحكام العتق وما يجوز عتقه في)» *
* «(الكفارات والنذور)» *
١ ـ لى : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل ، عن منصور ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا عتق قبل ملك (١).
٢ ـ ما : الغضايري ، عن الصدوق مثله (٢).
٣ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، ولو وضع يده على رأسها (٣).
٤ ـ ب : بهذا الاسناد قال : قال علي عليهالسلام : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك (٤).
٥ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام مثله (٥).
٦ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام
__________________
(١) أمالى الصدوق ص ٣٧٩.
(٢) امالى الطوسى ج ٢ ص ٣٧.
(٣) قرب الاسناد ص ٤٢.
(٤) قرب الاسناد ص ٥٠.
(٥) نوادر الراوندى ص ٥١.