فقال : لانها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما (١).
١١ ـ سر : ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما لا يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح (٢).
٨
* («باب») *
* «(ميراث الخنثى وساير أحكامها وميراث الغرقى)» *
* «(والمهدوم عليهم وذى الرأسين)» *
١ ـ قب ، شا : روي الحسن بن علي العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ ابن نباته قال : بينما شريح في مجلس القضاء إذ أتى له شخص فقال له : يا أبا امية أخلني فان لي حاجة قال : فأمر من حوله أن يخفوا عنه فانصرفوا وبقى خاصة من حضر فقال له : اذكر حاجتك فقال : يا أبا امية إن لى ما للرجل و ما للنساء ، فما الحكم عندك في أرجل أنا أم امرأة؟ فقال له : قد سمعت من أمير المؤمنين عليهالسلام قضية أنا أذكرها : خبرني عن البول من أي الفرجين يخرج قال الشخص : من كليهما ، قال : فمن أيهما ينقطع؟ قال : منهما معا ، فتعجب شريح قال الشخص : ساورد عليك من أمري ماهو أعجب ، قال شريح : ما ذاك؟ قال : زوجني أبي على أنني امرأة فحملت من الزوج وابتعت جارية تخدمني فأفضيت إليها فحملت مني ، فضرب شريح إحدى يديه على الاخرى متعجبا وقال : هذا أمر لابد من إنهائه إلى أمير المؤمنين فلا علم لي بالحكم فيه ، فقام وتبعه الشخص ومن حضر معه حتى دخل على أمير المؤمنين عليهالسلام فقص عليه القصة ، فدعا أمير المؤمنين عليهالسلام بالشخص فسأله عما حكاه له شريح وقال له : من زوجك؟ قال : فلان ابن فلان وهو حاضر بالمصر ، فدعا به وسأله عما قال ، فقال : صدق ، فقال
__________________
(١) المحاسن ص ٣٣٠.
(٢) السرائر ص ٤٩٦.