بسم الله الرحمن الرحيم
١١
( باب )
( أحكام الشهيد والمصلوب والمرجوم )
( والمقتص منه والجنين وأكيل السبع )
( وأشباههم في الغسل والكفن والصلاة )
١ ـ قرب الإسناد ، عن السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة يوم صفين ودفنهما في ثيابهما وصلى عليهما (١).
بيان : لا خلاف بين الأصحاب في أن الشهيد لا يغسل ولا يكفن والمشهور أنه يشترط فيه أن يقتل بين يدي إمام عادل أو من نصبه في نصرته وقال في المعتبر الأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام موجودا واختاره الشهيد وجماعة من المتأخرين ولا خلاف في أنه لا يشمل غير هؤلاء ممن أطلقت الشهادة عليهم كالمقتول دون أهله وماله والمطعون والغريق وغيرهم.
__________________
(١) قرب الإسناد ص ٥٨ ط حجر.