٧ ـ ع : في خبر ابن سلام أنه سأل النبى صلىاللهعليهوآله : هل خلقت حواء من يمين آدم أو من شماله؟ قال : بل من شماله ، ولو خلقت من يمينه لكان للانثى كحظ الذكر من الميراث ، فلذلك صار للانثى سهم وللذكر سهمان ، وشهادة امرأتين مثل شهادة رجل واحد (١).
٨ ـ يج : قال أبوهاشم الجعفري سأل الفهفكي أبا محمد العسكرى عليهالسلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال : لان المرأة ليس لها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة ، إنما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي : كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبدالله عليهالسلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب ، فأقبل عليهالسلام على فقال : نعم هذه مسألة ابن أبى العوجاء والجواب منا واحد ، فاذا كان معنى المسألة واحدا جرى لاخرنا ماجرى لاولنا ، وأولنا آخرنا في العلم والامر سواء ولرسول الله صلىاللهعليهوآله وأمير المؤمنين عليهالسلام فضلهما (٢).
٩ ـ قب : سأل محمد بن مسلم الباقر عليهالسلام لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ قال : لانها مستأجرة قال : ولم جعل البينة في النكاح؟ قال : للمواريث (٣).
١٠ ـ العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم العلة في أن للذكر مثل حظ الانثيين أن الرجال يجب عليهم مالا يجب على النساء من الجهاد والمؤنات وهم قوامون على النساء.
٢
«(باب)»
* «(سهام المواريث وجوامع أحكامها وابطال)» *
* «(العول والتعصيب)» *
الايات : النساء : «للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء
__________________
(١) * علل الشرايع : ج ٢ ص ١٥٦ ط قم ص ١٦١ ط حجر.
(٢) الخرايج ص ٢٣٩.
(٣) مناقب ابن شهر اشوب ج ٣ ص ٣٣٥.