٩
* «(باب)» *
* «(ميراث المجوس)» *
١ ـ ب : أبوالبختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن عليا عليهالسلام : كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح (١).
١٠
* «(باب)» *
* «(الميراث بالولاء وأحكام الولاء)» *
١ ـ شى : عن عامر بن الاحوص قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن السايبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه «فتحرير رقبة» فذلك يا عمار السايبة التي لاولاء لاحد من الناس عليه إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فلرسول الله ، وما كان ولاؤه لرسول الله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له (٢).
٢ ـ نوادر الراوندى : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراءها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد رسول الله صلىاللهعليهوآله المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم ، إن الولاء لمن أعتق وأعطى المال ، تمام الخبر (٣).
٣ ـ كتاب زيد النرسى : قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا يرثن النساء من الولاء إلا مما أعتقن (٤).
٤ ـ المجازات النبوية : قال عليه وعلى آله السلام : الولاء لحمة كلحمة
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٧١.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٢٦٣.
(٣) نوادر الراوندى ص ٥٤.
(٤) كتاب زيد النرسى ص ٥٥ مجموعة الاصول الستة عشر.