١٩ ـ وبلغني عن العالم عليهالسلام أنه قال : إذا كان لاخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فاذا أقامها عندك شهدت معه على مثال ما شهد لئلا يتوى حق امرئ مسلم (١).
٢٠ ـ ولا تجوز شهادة النساء في طلاق ولا رؤية هلال ولا حدود ، وتجوز في الديون وما لا يستطيع رجل أن ينظر إليه (٢).
٢١ ـ أروي عن العالم عليهالسلام أنه يجوز في الدم والقسامة والتدبير (٣).
٢٢ ـ وروي أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي (٤).
٢٣ ـ ونروي أنه تجوز شهادة القابلة وحدها (٥).
٢٤ ـ ونروي أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن (٦).
٢٥ ـ ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين (٧).
٢٦ ـ شى : عن أبي اسامة ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله : «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت» إلى آخر الاية : «أو آخران من غيركم» قال : هما كافران ، قلت : فيقول الله «ذوا عدل منكم» قال : مسلمان (٨).
٢٧ ـ شى : عن زيد الشحام ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله : «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى أو آخران من غيركم» فقال : هما كافران (٩).
٢٨ ـ شى : عن علي بن سالم ، عن رجل قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله : «يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» قال : فقال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس
__________________
(١ ـ ٦) فقه الرضا ص ٤١.
(٧) فقه الرضا ص ٤٢.
(٨ ـ ٩) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤٨.