مرة واحدة من غير علة (١).
١٣ ـ ير : السندى بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ابن عثمان ، عن أبى بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن شهادة ولد الزنا تجوز؟ قال : لا ، فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال : اللهم لا تغفر له ذنبه ما قال الله للحكم «إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون» فليذهب الحكم يمينا وشمالا فو الله لا يوجد العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل (٢).
١٤ ـ كش : محمد بن مسعود ، عن على بن الحسن بن فضال ، عن العباس ابن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم ، عن أبان مثله (٣).
١٥ ـ عدة الداعى : قال النبى صلىاللهعليهوآله : شهادة الذي يسأل في كفه ترد (٤).
١٦ ـ ضا : أعلم أنه لا تجوز شهادة شارب الخمر ، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا مقامر ، ولا متهم ، ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا امرأة لزوجها ، ولا المشهور بالفسق والفجور ، ولا المربي ، ويجوز شهادة الرجل لامرأته ، وشهادة الولد لوالده ، ويجوز شهادة الوالد على ولده ، ويجوز شهادة الاعمى إذا ثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه ، ولايجوز شهادة المفتري حتى يتوب من الفرية ، وتوبته أن توقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه (٥).
١٧ ـ ونروي أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم فهو عدل وشهادته جايزة (٦).
١٨ ـ وأروي عن العالم عليهالسلام أنه قال : لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ ولا متهم ولا خصم ولا متهتك ولا مشهود (٧).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٧١.
(٢) بصائر الدرجات ص ٣.
(٣) رجال الكشى ص ١٨٣ طبع النجف.
(٤) عدة الداعى ص ٧٠.
(٥) فقه الرضا ص ٣٥.
(٦ ـ ٧) فقه الرضا ص ٤١.