لان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : وسنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، قال : وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب «يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين» قال : وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما «فان عثر على أنهما استحقا إثما» يقول شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين «فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين» فاذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين يقول الله : «وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم» (١).
٢٩ ـ شى : عن ابن الفضيل ، عن أبى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن قول الله : «إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهد هما فرجلين من أهل الكتاب ، قال حمران : قال أبوعبدالله عليهالسلام : واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فيشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما (٢).
٣٠ ـ قب : يحيى بن سعد ، عن عمر بن سعد الرقي ، قال : قال الصادق عليهالسلام : مات عقبة بن عامر الجهني وترك خيرا كثيرا من أموال ومواشي وعبيد وكان له عبدان يقال لاحدهما سالم وللاخر مظعون فورثه ابن عم له واعتقوا العبدين ، وجاءت امرأة إلى علي عليهالسلام تذكر أنها امرأة عقبة وأنكرها ابن العم فشهد لها
__________________
(١) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤٨.
(٢) تفسير العياشى ج ١ ص ٣٤٩.